ورد سؤال لدار الإفتاء المصرية عبر موقعها الرسمي، جاء مضمونه: 'ما حكم إعطاء الأقارب والجيران من النذر المطلق؟'.
ورد سؤال لدار الإفتاء المصرية عبر موقعها الرسمي، جاء مضمونه: "ما حكم إعطاء الأقارب والجيران من النذر المطلق؟ حيث يوجد رجلٌ نذر أن يذبح شيئًا لله تعالى، ولم يُعيّنه للفقراء والمساكين، ولم يُحدّده بمكان، ولم ينو شيئًا من ذلك، بل كان مطلقًا باللفظ والنية؛ فهل يجوز له أن يعطي منه لجيرانه وأقربائه؟ علمًا بأن منهم محتاجين، ومنهم غير محتاجين".
اهـ؛ كما قال الإمام ابن القطَّان في "الإقناع في مسائل الإجماع" .أوضحت دار الإفتاء، أن الفقهاء اتفقوا على أن النذر إذا كان مطلقًا من غير تعيين لأحد من الفقراء أو المساكين أو غيرهم، وكذا لم يك مُعَيَّنًا لمكانٍ ما؛ فإنه لا يجوز صرف شيءٍ منه للأغنياء ولو كانوا جيران الناذر أو من قرابته، إلا أن يكون منهم فقراء أو مساكين فيجوز حينئذ إعطاؤهم منه؛ لأن النذر سبيله القُرْبَةُ والتصدق، والفقراء والمساكين هم مصرف القُرَبِ والصدقة، لا الأغنياء.